النفاذ إلى المعلومة

  في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 وذلك بالإطلاع على الوثائق اللتي تم نشرها مسبقا من قبل الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الإطلاع على الوثائق - مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها - مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء بعض الوثائق غير المتاحة للنفاذ مثل الوثائق ذات الطابع السري أوالوثائق الشخصية أوالوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.

ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بهياكل الدولة

دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالمواطن

صور